مصنف عبد الرزاق 14607
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.