دليل

المطالب العالية 2029

باب كنايات الطلاق

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ يَقُولُ:

« إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ، وَقَدْ وَجَّهْتُكِ لِأَهْلِكِ إِنْ قَبِلُوهَا - فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.