المطالب العالية 2029
باب كنايات الطلاق
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ يَقُولُ:
« إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ، وَقَدْ وَجَّهْتُكِ لِأَهْلِكِ إِنْ قَبِلُوهَا - فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.