دليل

المطالب العالية 2030

باب كنايات الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ. قَالَ: « هِيَ وَاحِدَةٌ ; إِنْ شِئْتَ رَاجَعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهَا ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.