دليل

المطالب العالية 2028

باب النية في الطلاق

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ شُمَيْرٍ ؓ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالُوا: لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ ثَلَاثًا. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ ادَّعَوُا الطَّلَاقَ، فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ قُلْتُ ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا، فَطَلَّقْتَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَطَلَّقْتُهَا، وَفُلَانَةُ كَانَتْ تَحْتِي فَطَلَّقْتُهَا، حَتَّى عَدَّ ثَلَاثًا. قَالُوا: مَا هَذَا أَرَدْنَا. فَوَرَدَ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ إِلَى عُثْمَانَ ؓ، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَسْأَلَ عُثْمَانَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: « لَهُ نِيَّتُهُ ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.