دليل

المطالب العالية 1992

باب حق الزوج على المرأة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَطِيعِي أَبَاكِ ». كُلُّ ذَلِكَ تَرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ﷺ: « لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا، ثُمَّ لَحَسْتِيهِ بِلِسَانِكِ - مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ ». فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ ﷺ: « لَا تُنْكِحُونَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.