دليل

المطالب العالية 1695

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ( ح ). / 2 - وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْتَاعَ كَالٌ بِكَالٍ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَلَفْظُ وَكِيعٍ، قَالَ الْآخَرُ: أَنْ يُبْتَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.