المطالب العالية 1696
باب ما نهى عنه من البيوع
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.