المطالب العالية 1694
باب ما نهى عنه من البيوع
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.