مصنف عبد الرزاق 14509
باب أجل بأجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.