دليل

مصنف عبد الرزاق 14509

باب أجل بأجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.