دليل

مصنف عبد الرزاق 14391

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ! " قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا ؟ قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.