مصنف عبد الرزاق 14391
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ! " قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا ؟ قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.