مصنف ابن أبي شيبة 37353
بيع الثمر قبل بدو صلاحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرِ ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.