دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37353

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرِ ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.