دليل

المطالب العالية 1693

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ - يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الْأَرْحَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.