دليل

مسند أبي يعلى 5612

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.