المطالب العالية 1636
باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ أَنَا وَنِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ مَخْرَبَةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي جَهْلٍ، وَكَانَ ابْنُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا الْعِطْرَ مِنَ الْيَمَنِ فَتَبِيعُهُ إِلَى الْأُعْطِيَةِ، قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا فَوَزَنَتْ لِي فَجَعَلْتُهُ فِي قَوَارِيرَ كَغَيْرِي، فَقَالَتْ لِي: اكْتُبِي عَلَيْكِ حَقِّي، فَقُلْتُ - يَعْنِي لِلْكَاتِبِ -: أَكْتُبُهُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: إِنَّكِ كَبِنْتِ قَاتِلِ سَيِّدِهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَنَا بِنْتُ قَاتِلِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنِّي بِنْتُ قَاتِلِ عَبْدِهِ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَبِيعُكِ شَيْئًا أَبَدًا، فَقُلْتُ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَشْتَرِي مِنْكِ شَيْئًا أَبَدًا، فَوَاللهِ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَلَا عَرْفٍ ثَمَّ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ يَا بُنَيَّ مَا شَمَمْتُ طِيبًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهُ، وَلَكِنَّهَا حِينَ قَالَتْ مَا قَالَتْ غَضِبَتْ، فَقُلْتُ مَا قُلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.