الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20629من رخص في الشراء إلى العطاءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20628افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20630