دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20629

من رخص في الشراء إلى العطاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.