MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21361

في شراء المائة في العطاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ، فَقَالَا: " بِعْهُ بِعَرْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا