مصنف ابن أبي شيبة 21361
في شراء المائة في العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ، فَقَالَا: " بِعْهُ بِعَرْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه