مصنف ابن أبي شيبة 23373
في السلم في الحرير من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْفَزَعِ بْنِ عُفَيْقٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: مَا تَقُولُ فِي السَّرَقِ ؟ قَالَ: وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ [١]: الْحَرِيرُ أَوْ شُقَقُ الْحَرِيرِ، قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، إِنَّكُمْ تُسَمُّونَ أَسْمَاءَ مُنْكَرَةً، أَوَلَا تَقُولُ: شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ قُلْتُ: فَإِنَّ لَهُ فِي السُّوقِ سِعْرًا، نَشْتَرِيهِ بِسِعْرٍ وَنَبِيعُهُ إِلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه