دليل

موطأ مالك 8-37

باب الرُّخْصَةِ فِي صَلاَةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا

سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliMauquf Daiffawazahmed0