مصنف ابن أبي شيبة 6229
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ:
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.