دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6229

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ:

فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.