مصنف ابن أبي شيبة 6227
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي:
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابِغٍ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا، وَالْخِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.