دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6227

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي:

أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابِغٍ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا، وَالْخِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.