المستدرك 1116
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ثنا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ
وَسُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ «يُكَبَّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا كَبَّرَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.