دليل

المستدرك 1113

وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا هَنَّادٌ ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ

كَانَ عَلِيٌّ «يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.