سنن الدارقطني 4341
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى نا أَبِي نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ
شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دَقْوَقَاءَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْنَا بِهِ ثَمَنًا وَلَا كَتَمْتُمَا شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ الْآثِمِينَ قَالَ عَامِرٌ قَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقَضِيَّةٌ مَا قُضِيَ بِهَا مُنْذُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.