دليل

سنن الدارقطني 4333

اعرض الإسناد

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ نَذَرَتْ نَحْرَ ابْنِهَا فَأَمَرَهَا بِالْكَفَّارَةِ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ سُبْحَانَ اللَّهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الظِّهَارَ وَأَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.