4. كتاب الأيمان والنذور
بلوغ المرام 1374في البخاري أو مسلم
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ, وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ, فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1375صحيح
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا بِالْأَنْدَادِ, وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاَللَّهِ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" } <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1376صحيح
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" } وَفِي رِوَايَةٍ: { "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1377حسن أو صحيح
وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: { " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" } <sup>2</sup>. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ <sup>3</sup>.
بلوغ المرام 1378صحيح
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ <sup>1</sup>. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ <sup>2</sup>.
بلوغ المرام 1379في البخاري أو مسلم
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَتْ يَمِينُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1380لا حكم مسجّل
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا اَلْكَبَائِرُ?. … فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ? قَالَ: " اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1381لا حكم مسجّل
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ <sup>1</sup> قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ <sup>2</sup>. وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً <sup>3</sup>.
بلوغ المرام 1382حسن أو صحيح
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>. وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ <sup>2</sup>.
بلوغ المرام 1383مختلف فيه
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1384في البخاري أو مسلم
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1385لا حكم مسجّل
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. <sup>1</sup>. وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ }, وَصَحَّحَهُ. <sup>2</sup>.
بلوغ المرام 1386مختلف فيه
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: { "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1387صحيح
وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: { " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1388لا حكم مسجّل
وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: { " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1389لا حكم مسجّل
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1390ضعيف
وَلِلْخَمْسَةِ. <sup>1</sup> فَقَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [ فَلْتَخْتَمِرْ ], وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } <sup>2</sup>.
بلوغ المرام 1391في البخاري أو مسلم
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضى الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1392حسن أو صحيح
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا. <sup>1</sup> فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَادِ. <sup>2</sup>
بلوغ المرام 1393لا حكم مسجّل
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1394لا حكم مسجّل
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1395في البخاري أو مسلم
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ <sup>1</sup>.
بلوغ المرام 1396في البخاري أو مسلم
وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup> وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ <sup>2</sup> { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } <sup>3</sup>.