الحديث›بلوغ المرام›كتاب الأيمان والنذور بلوغ المرام 1388وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: { " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } <sup>1</sup>.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقبلوغ المرام 1387افتح في sunnah.comالتاليبلوغ المرام 1389