دليل

بلوغ المرام 1385

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. <sup>1</sup>. وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ }, وَصَحَّحَهُ. <sup>2</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.