74. مسند زيد بن خالد الجهني ؓ
مسند البزار 3751لا حكم مسجّل
" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مسند البزار 3752لا حكم مسجّل
" نَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ
مسند البزار 3753لا حكم مسجّل
مَاتَ رَجُلٌ وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَآذَنُوا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ لَوْنُهُ فَفَتَّشُوا مَتَاعَهُ فَإِذَا فِيهِ خَرَزٌ مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ
مسند البزار 3754لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 3755لا حكم مسجّل
نَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 3756لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَسِوَاكُهُ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ
مسند البزار 3757لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
مسند البزار 3758لا حكم مسجّل
صَرَخَ دِيكٌ يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " لَا تَسُبَّهُ
مسند البزار 3759لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهُ أَلَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمْ قَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ أَنْتَ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
مسند البزار 3760لا حكم مسجّل
مُطِرَ النَّاسُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي نِعْمَةً إِلَّا أَصْبَحَ بِهَا فَرِيقٌ كَافِرٌ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ
مسند البزار 3761لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ.
مسند البزار 3762لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: احْفَظْ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّضْهَا سَنَةً ثُمَّ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَرُدَّهَا إِلَيْهِ
مسند البزار 3763لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
مسند البزار 3764لا حكم مسجّل
" مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا
مسند البزار 3765لا حكم مسجّل
قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِعَتُودٍ جَذَعٍ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَذَعٌ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهِ
مسند البزار 3766لا حكم مسجّل
صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
مسند البزار 3767لا حكم مسجّل
" خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
مسند البزار 3768لا حكم مسجّل
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
مسند البزار 3769لا حكم مسجّل
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.
مسند البزار 3770لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ فَزِعَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
مسند البزار 3771لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ