مسند البزار 3763
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ، بِنَحْوِهِ قَالَ:
وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.