مسند البزار 3769
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.