دليل

مسند البزار 3764

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ":

" مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.