47. كتاب تعامل الناس
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلَ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
عَنْ أَنَسٍ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ فَرَغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يَقِيلُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِذَا غِلْمَةٌ يَلْعَبُونَ فَقُمْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلَى لَعِبِهِمْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَانِي فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَكَانَ فِي فَيْءٍ حَتَّى أَتَيْتُهُ وَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ؟ قُلْتُ إِنَّهُ سِرٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ احْفَظْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ فَمَا حَدَّثْتُ بِتِلْكَ الْحَاجَةِ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا حَدَّثْتُكَ بِهَا
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ رَبْعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّوَلِ أَقْرَبُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ أَسْوَدُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ حَسَنُ الثَّغْرِ أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ مُفَاضُ الْجَبِينِ يَطَأُ بِقَدَمِهِ جَمِيعًا لَيْسَ لَهَا أَخْمُصُ يُقْبِلُ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ جَمِيعًا لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلا بَعْدُ
الأدب المفرد 1156لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عُمَرُ إِذَا أَرْسَلْتُكَ إِلَى رَجُلٍ فَلاَ تُخْبِرْهُ بِمَا أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كِذْبَةً عِنْدَ ذَلِكَ
أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أَخِيهِ أَوْ يُتْبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ؟
عَنْ مَالِكِ بْنِ زُبَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ هَذَا عَمَلُكُمْ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا مَعَهُ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ؟ قُلْنَا لاَ قَالَ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ وَعُذِّبَ وَلَنْ يَنْفُخَ فِيهِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَعُذِّبَ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ
الأدب المفرد 1160لا حكم مسجّل
عَنْ بَعِيدٍ وَلاَ أَتْرَكَ لِلْقَرِيبِ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ أَنْتَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتِ شَجَرٍ وَنَخْلٍ
فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ
الأدب المفرد 1162لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ
الأدب المفرد 1163حسن أو صحيح
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مَرْمُولٍ بِشَرِيطٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَبَيْنَ السَّرِيرِ ثَوْبٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَّ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فَهُمَا يَعِيثَانِ فِيمَا يَعِيثَانِ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا تَرْضَى يَا عُمَرُ أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ
عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَأَتَى بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ حُمَيْدٌ أُرَاهُ خَشَبًا أَسْوَدَ حَسَبُهُ حَدِيدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَمَّ خُطْبَتَهُ آخِرَهَا
الأدب المفرد 1165لا حكم مسجّل
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى
أَنْ أَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا
الأدب المفرد 1167لا حكم مسجّل
تَسَمَّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يُحْزِنُهُ ذَلِكَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟ قَالَ لا يَضُرُّهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَلا بَأْسَ
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَّمٍ فَقَالَ إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ فَإِذَا شِئْتَ فَقَامَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ الْبَابَ
أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ