الأدب المفرد 1162
بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ قَالَ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.