الأدب المفرد 1092
بَابُ النَّظَرِ فِي الدُّورِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ
أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.