دليل

جامع الترمذي 670

باب مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiGoodfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Ahmad Muhammad ShakirHasanfawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasanfawazahmed0
al-AlbaniHasanfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 1951عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ الل

الرواة

  1. هناد بن السري التميمي
  2. إسماعيل بن عياش العنسي
  3. شرحبيل بن مسلم الخولاني
  4. صدي بن عجلان الباهلي

وهو أيضًا في