دليل

مشكاة المصابيح 1951

باب صدقة المرأة من مال الزوج - الفصل الثاني

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أفضل أَمْوَالنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirHasanحُكم على رواية tirmidhi:670وعلى رواية tirmidhi:2120: «Sahih».fawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasanحُكم على رواية tirmidhi:670fawazahmed0
Muhammad Fuad Abd al-BaqiHasanحُكم على رواية ibnmajah:2295fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية tirmidhi:670fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniHasanحُكم على رواية tirmidhi:670وعلى رواية tirmidhi:2120: «Sahih».fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 670سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا