MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 7950

جماع أبواب صدقة التطوع

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا