دليل

مسند الطيالسي 1225

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ: " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.