دليل

جامع الترمذي 632

باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirSahih Isnaad Mauquffawazahmed0
Bashar Awad MaaroufMauquffawazahmed0
Zubair Ali ZaiIsnaad Sahihfawazahmed0
al-AlbaniSahih Isnaad Mauquffawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 1787وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عيه الْحَوْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ على ابْن عمر

الرواة

  1. محمد بن بشار العبديMuḥammad
  2. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيʿAbd al-Wahhāb
  3. أيوب السختيانيAyyūb
  4. نافع مولى ابن عمرNāfiʿ
  5. عبد الله بن عمر العدويIbn ʿUmar

وهو أيضًا في