MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 1787

الفصل الثاني

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عيه الْحَوْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ على ابْن عمر

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرموقوف إسناده صحيححُكم على رواية tirmidhi:632fawazahmed0
بشار عواد معروفMauqufحُكم على رواية tirmidhi:632fawazahmed0
زبیر علی زئیإسناده صحيححُكم على رواية tirmidhi:632fawazahmed0
الألبانيموقوف إسناده صحيححُكم على رواية tirmidhi:632fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 632مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا