دليل

جامع الترمذي 1152

باب مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Ahmad Muhammad ShakirSahihfawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasan Sahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 3173وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفي
  2. الوضاح بن عبد الله اليشكري
  3. هشام بن عروة الأسدي
  4. فاطمة بنت المنذر الأسدية
  5. أم سلمة زوج النبي

وهو أيضًا في