MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17338

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

17338 17341 17225 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17337

سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا