مسند البزار 8186
حجاج بن حجاج عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.