MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3173

باب المحرمات - الفصل الثاني

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرصحيححُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0
بشار عواد معروفحسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح الترمذي, ص 1152حُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0, hadithunlocked
الترمذيحسن صحيحفي جامع الترمذي, ص 1200حُكم على رواية tirmidhi:1152hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 1152لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا