مشكاة المصابيح 3173
باب المحرمات - الفصل الثاني
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | حسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح الترمذي, ص 1152حُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| الترمذي | حسن صحيحفي جامع الترمذي, ص 1200حُكم على رواية tirmidhi:1152 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1152لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ