مشكاة المصابيح 3173
باب المحرمات - الفصل الثاني
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
الأحكام بحسب قائلها
| Ahmad Muhammad Shakir | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Bashar Awad Maarouf | Hasan Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1152 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1152لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ