دليل

مشكاة المصابيح 3173

باب المحرمات - الفصل الثاني

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirSahihحُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasan Sahihحُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية tirmidhi:1152fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 1152لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ