MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17337

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا