دليل

مسند الطيالسي 521

أبو مجلز وغيره عن أبي موسى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَجُلًا أَسْوَدَ - كَانَ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ حُدِّثَ بِأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ: إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنِّي لَمْ أُحَدِّثْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَمَالَ إِلَى دَمِثِ حَائِطٍ فَبَالَ، وَقَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضَيْنِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.