دليل

مسند الطيالسي 520

أبو مجلز وغيره عن أبي موسى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: جَاءَنِي الْأَشْعَرِيُّ يُرْعَدُ قَدِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَامَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا عَلِمَ مِنْ هَذَا عِلْمًا إِلَّا قَامَ بِهِ، فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ، فَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا مَعَكَ، فَسُرِّيَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.