مسند الطيالسي 522
أبو مجلز وغيره عن أبي موسى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" إِذَا كَانَتْ مَعَكَ أَسْهُمٌ فَخُذْ بِنُصُولِهَا أَلَّا تَجْرَحَ مُسْلِمًا أَوْ تَخْرِقَ ثَوْبَهُ، قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: وَهَؤُلَاءِ يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَقْبِلَ بِهَا حَدَقَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.