المعجم الكبير 3301
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَتَيْنَاهُ يُعَلِّمُنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَجِئْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ لَهُ اثْنَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الثَّالِثُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.