المعجم الكبير 3300
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ
كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ أَنَّ لَهُ وَادِيَيْنِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الثَّالِثُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.